الانتخابات في موعدها ومغالطات في اقتراح قانون التمديد للمجالس البلدية
زيادة تعويضات نهاية الخدمة ثلاثون ضعفًا وفق مشروع قانون جديد
تم اقتراح مشروع قانون جديد يقضي بزيادة تعويضات نهاية الخدمة المقبوضة أو المستحقة بعد 17 أكتوبر 2019 وحتى بدء رفع الحد الأدنى للأجور إلى 18 مليون ليرة، بمعدل ثلاثين ضعفًا. سيتم إعادة احتساب التعويضات وفق هذه الزيادة، مع تقاسم كلفة التسوية بين وزارة المالية وصاحب العمل.
يشمل هذا القانون الأجراء وأصحاب العمل في القطاعين العام والخاص، لكنه يستثني المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل، مثل المركز التربوي للبحوث والإنماء، الذي يعتمد في تمويله على الموازنة العامة للدولة.
في المقابل، طالب المعنيون بتوسيع نطاق الاستفادة ليشمل جميع العاملين الذين لم تُطبَّق عليهم زيادات الأجور منذ 2017، بما في ذلك العاملين في المركز التربوي والمؤسسات العامة المماثلة، لضمان عدالة التعويضات للجميع.
تجدون تفاصيل اقتراح القانون في الملف المرفق ادناه:
نص مشروع القانون المقترح
اقتراح قانون بتعديل تعويضات نهاية الخدمة المقبوضة
المادة 1 -
فيما يتعلق بتعويضات نهاية الخدمة المقبوضة أو المستحقة بعد تاريخ 17/10/2019 ولغاية بدء تاريخ رفع الحد الأدنى للأجور المحدد بـ18 مليون وخلافًا لأي نص آخر تضاعف قيمة تعويضات نهاية الخدمة المقبوضة ثلاثون ضعفًا.
يعاد احتساب تعويض نهاية الخدمة المقبوض أو المستحق وفق الأحكام الواردة في الفقرة الأولى.
يسدّد مبلغ التسوية المنصوص عنه في قانون الضمان والناتج عن إعادة الاحتساب مناصفة بين وزارة المالية وصاحب العمل في الفترة المشار إليها وفق أحكام قانون الضمان.
تطبق أحكام هذا القانون على أصحاب العمل والأجراء الخاضعين لأحكام قانون العمل في القطاعين العام والخاص.
المادة 2 -
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
على صعيد الملاحظات
- إنّ مشروع القانون المقترح قد حدّد تاريخ الاستفادة منه بين 17/10/2019 وتاريخ بدء رفع الحدّ الأدنى للأجور المحدّد بـ18 مليون ليرة خلال عام 2023.
- تطبيق أحكام هذا القانون على أصحاب العمل والأجراء الخاضعين لأحكام قانون العمل في القطاعين العام والخاص.
على صعيد المركز التربوي للبحوث والإنماء
- إن المركز التربوي للبحوث والإنماء مؤسّسة عامّة ذات شخصيّة معنويّة تتمتّع بالاستقلال المالي والإداري وفقًا لما نصّ عليه قانون إنشائه الصادر بالمرسوم رقم 2356 تاريخ 10/12/1971.
- إنّ المركز التربوي للبحوث والإنماء لا يخضع لأحكام نظام المؤسّسات العامة وذلك استنادًا إلى أحكام المادة 40 من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 التي نصّت على ما يلي:
المادة 40 – "مؤسّسات عامة مستثناة من الخضوع".
يبقى لكلّ من مصرف لبنان والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعاونيّة موظّفي الدولة والمجلس الوطني للبحوث العلميّة ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت والجامعة اللّبنانيّة والمركز التربوي للبحوث والإنماء خاضعًا لقانون إنشائه وللنّصوص التنظيميّة الصادرة تطبيقًا له.
- إن المركز التربوي للبحوث والإنماء من المؤسّسات العامّة غير الخاضعة لقانون العمل وذلك استنادًا إلى ما يلي:
كون تصنيف المؤسّسات العامّة جاء على الشكل التالي:
• المؤسّسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل هي ذات الطابع الإداري، وتعتمد لتغطية النسبة الأعلى من نفقاتها على مساهمات تلحظ في الموازنة العامة للدولة.
• المؤسّسات الخاضعة لقانون العمل: هي المؤسّسات ذات الطابع الاستثماري وتعتمد لتغطية نفقاتها على وارداتها الذاتية.
فإنّ المركز هو من المؤسّسات العامّة غير الخاضعة لقانون العمل استنادًا إلى المادة الثانية من قانون إنشائه الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 2356 تاريخ 10/12/2071 والتي نصّت على ما يلي:
"تغذى موازنة المركز بالاعتمادات التي ترصد له في الموازنة العامّة والتبرعات المغذية له وحاصلات بيع إنتاجه".
في الواقع:
- إن العاملين في المركز التربوي للبحوث والإنماء من متعاقدين عاديين وأجراء ينتسبون إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويتقاضون تعويض نهاية الخدمة من الصندوق.
- إنّ هؤلاء المستخدمين (متعاقدين وأجراء) والذين يشكّلون الأغلبية الساحقة من العاملين في المركز لا يزالون يتقاضون لغاية تاريخه رواتبهم استنادًا إلى القانون رقم 46/2017 تاريخ 20/8/2017 ولم تطبّق عليهم المراسيم التي صدرت خلال عامي 2022 و2023 التي تمّ بموجبها تعديل الحدّ الأدنى للأجور.
إنّ تعويضات نهاية الخدمة للّذين بلغوا السنّ القانونية في المركز التربوي للبحوث والإنماء اعتبارًا من العام 2019 لغاية تاريخه تسدّد على أساس الراتب أو الأجر النافذ منذ العام 2017 دون أي زيادة.
وعليه،
نرجو تعديل مشروع القانون المقترح لجهّة:
1- عدم حصر المدة بالتعويضات المستحقّة أو المقبوضة بعد 16/10/2019 ولغاية بدء تاريخ رفع الحدّ الأدنى للأجور المحدّد بـ 18 مليون. بل ليشمل جميع الّذين لم تطبّق عليهم المراسيم التي نصّت على رفع الحدّ الأدنى للأجور ولغاية تاريخه.
2- أن يشمل المركز التربوي للبحوث والإنماء والمؤسّسات المماثلة ولا تقتصر على المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآنشاركنا رأيك في التعليقات | |||
تابعونا على وسائل التواصل | |||
Youtube | Google News |
---|